حكومة الكويت

مواد الجنسية الكويتية

فيما يلي أنواع الجنسيات مواد الجنسية الكويتية وفقًا لقانون الجنسية الحالي:

  • المادة الأولى: تنص هذه المادة على تعريف المواطنين الكويتيين الأصليين.
  • المادة الثانية: تحدد هذه المادة الفئات التي تكتسب الجنسية الكويتية من المواطنين الأصليين.
  • المادة الثالثة: تنص هذه المادة على منح الجنسية الكويتية للشخص مجهول الأبوين.
  • المادة الرابعة: توضح هذه المادة الفئات التي يمكن منحها الجنسية الكويتية بمرسوم.
  • المادة الخامسة: تنص المادة الخامسة على إمكانية منح الجنسية الكويتية بمرسوم، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
  • المادة السادسة: تحدد هذه المادة الفئات المجنسة التي لا يحق لها المشاركة في الانتخابات لأي هيئة نيابية.
  • المادة السابعة: توضح المادة السابعة شروط تجنيس زوجة المواطن الكويتي المجنس وأبنائه.
  • المادة السابعة مكرر: تجيز هذه المادة منح الجنسية لأبناء المواطنين المجنسين إذا كانوا راشدين.
  • المادة الثامنة: تنظم المادة الثامنة شروط منح الجنسية لزوجة المواطن الكويتي.

قانون الجنسية الكويتية

صدر قانون الجنسية الكويتي عام 1959م، ولا يزال ساريًا حتى اليوم، متضمنًا 24 مادة تنظم أحكام الجنسية، وقد تناولت المواد الثماني الأولى بالتفصيل آليات حصول الأجانب على الجنسية الكويتية، كما حددت الفئات التي يعتبر أفرادها مواطنين كويتيين أصليين وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى بوضوح، وذلك على النحو الآتي:

الجنسية الكويتية المادة الأولى

تنص المادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية على تعريف المواطنين الكويتيين الأصليين، حيث تقتصر هذه الفئة على الأشخاص الذين استوطنوا الأراضي الكويتية قبل عام 1920م واستمروا في إقامتهم المعتادة حتى تاريخ صدور قانون الجنسية، كما تؤكد المادة أن إقامة الأصول تعد امتدادًا لإقامة الفروع فيما يتعلق باكتساب الجنسية، وجاء نص المادة على النحو التالي:

الكويتيون أساسا هم المتوطنين قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون 1959/12/14، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

اقرأ أيضًا: درجات الجنسية الكويتيةأنواع الجنسيات الكويتية | مميزات الجنسية الكويتية | المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية | المادة الخامسة من قانون الجنسيةالمادة الثالثة من قانون الجنسية

الجنسية الكويتية المادة الثانية

تحدد المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتية الفئات التي تكتسب الجنسية الكويتية من المواطنين الأصليين، وتنص على أن كل من ولد داخل الكويت لأب كويتي يعتبر كويتيًا، وكذلك من ولد خارج الكويت لأب يحمل الجنسية الكويتية، ويعني ذلك أن الجنسية تُنقل مباشرةً من الأب إلى الأبناء، وجاء نص المادة على النحو التالي:

يكون كويتيًا من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي.

الجنسية الكويتية المادة الثالثة

تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتية على منح الجنسية الكويتية للشخص مجهول الأبوين، إذ يُعتبر أي طفل مجهول الأبوين وجد داخل الأراضي الكويتية لقيطًا، ما لم يثبت خلاف ذلك، كما توضح المادة إمكانية منح الجنسية للمولود من أم كويتية إذا كان مجهول الأب، وذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، وجاء نص المادة على النحو التالي:

يكون كويتيا كل من:

من ولد في الكويت، أو في الخارج، من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونًا.

من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس

الجنسية الكويتية المادة الرابعة

توضح المادة الرابعة من قانون الجنسية الكويتية الفئات التي يمكن منحها الجنسية الكويتية بمرسوم، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، بعد بلوغهم سن الرشد، وذلك وفقًا للشروط التالية:

  • مدة الإقامة: أن يكون المتقدم قد أقام في دولة الكويت إقامة مشروعة لمدة لا تقل عن 20 سنة متتالية إذا كان عربيًا ينتمي إلى دولة عربية، مع السماح بفترات غياب مؤقتة لأداء مهام رسمية بشرط احتفاظه بنية العودة، على أن تُخصم هذه الفترات من مدة الإقامة المطلوبة.
  • إجادة اللغة العربية: يجب أن يكون المتقدم ملمًا باللغة العربية.
  • المصدر المشروع للرزق والسجل الجنائي: أن يكون له مصدر دخل مشروع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • الدين الإسلامي: يجب أن يكون المتقدم مسلمًا بالميلاد، أو أن يكون قد اعتنق الإسلام وأشهر إسلامه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، على أن يكون قد مضى على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية، إذ تسقط عنه الجنسية تلقائيًا، ويُعتبر قرار منحه الجنسية لاغيًا، في حال ارتداده عن الإسلام أو قيامه بأي تصرف يثبت نيته في ذلك، كما يسري سقوط الجنسية في هذه الحالة على من اكتسبها بالتبعية.
  • المهارات والخدمات المطلوبة: يجب أن يكون المتقدم على مستوى كافٍ من الكفاءة أو أن يؤدي خدمات تحتاجها البلاد.

يحدد سنويًا بمرسوم عدد الأشخاص الذين يمكن منحهم الجنسية الكويتية ممن تنطبق عليهم هذه الشروط، وقد جاء نص المادة على النحو التالي:

يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميًا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.

أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يعرف اللغة العربية.

أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.

أن يكون مسلمًا بالميلاد أصلًا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كان لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق الأحكام هذه المادة.

الجنسية الكويتية المادة الخامسة

تنص المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية على إمكانية منح الجنسية الكويتية بمرسوم، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، كاستثناء من أحكام المادة الرابعة، للفئات التالية:

  • المقيمون في الكويت منذ عام 1965 وما قبله: يشترط أن يكون المتقدم قد استمر في الإقامة داخل الدولة حتى تاريخ صدور المرسوم بمنحه الجنسية، كما تعد إقامة الأصول امتدادًا لإقامة الفروع، بشرط أن يكون الفرع قد وُلد في الكويت وأقام فيها، ويتم تحديد عدد المستفيدين من هذا البند سنويًا بمرسوم.
  • الأفراد الذين قدموا خدمات جليلة للكويت: يمنح هذا الاستثناء لمن أسهم في خدمة الدولة بشكل استثنائي.
  • المولود لأم كويتية: يشترط أن يكون المتقدم قد حافظ على إقامته في الكويت حتى بلوغه سن الرشد، وذلك إذا كان والده الأجنبي أسيرًا، أو إذا كان والده قد طلق والدته طلاقًا بائنًا، أو إذا كان والده متوفى، وقد جاء نص المادة الخامسة على النحو التالي:

استثناء من أحكام المادة السابقة (4)، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية:

أولًا: من أدى للبلاد خدمات جليلة.

ثانيًا: المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو طلق أمه طلاقًا بانًا، أو توفى عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثًا: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيمًا بها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند

الجنسية الكويتية المادة السادسة

تحدد المادة السادسة من قانون الجنسية الكويتية الفئات المجنسة التي لا يحق لها المشاركة في الانتخابات لأي هيئة نيابية قبل انقضاء 20 عامًا من تاريخ حصولها على الجنسية، إذ تشمل هذه الفئات المجنسين وفقًا لأحكام المواد الرابعة، الخامسة، السابعة، والثامنة من القانون، كما تُمنع هذه الفئات من الترشح لأي منصب نيابي حتى انتهاء المدة المحددة.

الجنسية الكويتية المادة السابعة

توضح المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتية شروط تجنيس زوجة المواطن الكويتي المجنس وأبنائه، وتنص على أن الزوجة الأجنبية لا تمنح الجنسية الكويتية إلا إذا تقدمت بطلب رسمي خلال سنة من تاريخ حصول زوجها على الجنسية، أما الأبناء القاصرون، فيحصلون على الجنسية الكويتية تلقائيًا، مع منحهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة واحدة من بلوغهم سن الرشد، وفيما يلي نص المادة بالقانون:

أولاد المتجنس الذي يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

ورد في التعديل: يجوز منح الجنسية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد الجنسية.

الجنسية الكويتية المادة السابعة مكرر

تجيز المادة السابعة مكرر من قانون الجنسية الكويتية منح الجنسية لأبناء المواطنين المجنسين إذا كانوا راشدين، وكذلك لأحفادهم من أبناء الذكور، وذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية، بشرط أن يتم منح الجنسية عند اكتساب الوالد أو الجد لها، وبعد استيفاء الشروط التالية:

  • الاستقرار المهني والسلوك الحسن: يجب أن يكون للمتقدم مصدر رزق مشروع، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • الديانة: يشترط أن يكون المتقدم مسلمًا بالميلاد، أو أن يكون قد اعتنق الإسلام وأشهر إسلامه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع مرور خمس سنوات على الأقل على اعتناقه للدين قبل منحه الجنسية. كما تسقط عنه الجنسية الكويتية تلقائيًا إذا ارتد عن الإسلام، أو قام بأي تصرف يثبت نيته في ذلك، مما يؤدي إلى سقوط الجنسية عمن اكتسبها بالتبعية.
  • إجادة اللغة العربية: يجب أن يكون المتقدم ملمًا باللغة العربية.
  • مدة الإقامة: يشترط أن يكون المتقدم قد حافظ على إقامته المعتادة في الكويت لمدة لا تقل عن 15 عامًا من تاريخ صدور مرسوم منح الجنسية.

كما توضح المادة أنه يجوز منح الجنسية الكويتية للقصّر من أحفاد المجنسين، بشرط أن يكونوا من أبناء الذكور الذين تُوفي والدهم قبل حصوله على الجنسية الكويتية، على أن يتم تقديم طلب التجنيس من قبل ممثلهم القانوني، وهذا يعني أن نطاق المادة لا يقتصر على الأبناء المباشرين فقط، بل يمتد ليشمل الأحفاد أيضًا.

الجنسية الكويتية المادة الثامنة

تنظم المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية شروط منح الجنسية لزوجة المواطن الكويتي، إذ تجيز منحها بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية، شريطة أن تعلن عن رغبتها في الحصول عليها، وأن تستمر الزوجية لمدة 15 سنة من تاريخ هذا الإعلان، ومع ذلك، يجوز في بعض الحالات الاستثناء من جزء أو كامل هذه المدة، وفي حال انتهاء الزواج قبل استكمال مدة 15 سنة؛ بسبب الوفاة أو الطلاق، يمكن للزوجة الحصول على الجنسية الكويتية، بشرط أن يكون لها ابن أو أكثر من زوجها الكويتي، واستكمال الفترة المطلوبة، ويتم ذلك بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الداخلية.

تحميل مواد الجنسية الكويتية

يمكن تحميل تفاصيل مواد الجنسية الكويتية عن طريق الدخول إلى الرابط “من هنا“، ثم الضغط على أيقونة التحميل الموجودة في الشريط العلوي، وتحديد مكان التنزيل على الجهاز.

الأسئلة الشائعة

ما أنوع الجنسية الكويتية؟

ما أنوع الجنسية الكويتية؟

إن أنواع الجنسية الكويتية هي: الكويتي بالتأسيس، الكويتي بصفة أصلية، والكويتي المجنس.

هل تمنح الجنسية الكويتية لمن قدم خدمات جليلة للدولة؟

هل تمنح الجنسية الكويتية لمن قدم خدمات جليلة للدولة؟

نعم، يمكن منح الجنسية الكويتية لمن قدم خدمات جليلة للدولة.

كيف تمنح الجنسية لزوجة الكويتي المجنس؟

كيف تمنح الجنسية لزوجة الكويتي المجنس؟

يمكن لزوجة المواطن الكويتي المجنس الحصول على الجنسية من خلال تقديم طلب رسمي يعبر عن رغبتها في الحصول على الجنسية، وتقديم الطلب خلال سنة من حصول الزوج على الجنسية.

ما هي مواد الجنسية الكويتية وفقًا للقانون المعتمد؟

ما هي مواد الجنسية الكويتية وفقًا للقانون المعتمد؟

إن مواد الجنسية الكويتية من القانون هي: المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، المادة الرابعة، المادة الخامسة، المادة السادسة، المادة السابعة، المادة السابعة مكرر، المادة الثامنة.

ما هي المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي؟

ما هي المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي؟

تنص المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي على: يكون كويتيًا من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي.