
المادة الخامسة من قانون الجنسية
فيما يلي نص المادة الخامسة من قانون الجنسية المعتمد في دولة الكويت:
استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز منح جنسية الكويت بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:
من أدى للبلاد خدمات جلية.
المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو كان طلّق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفي عنها.
من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع في حكم البند 3 من هذه المادة شريطة يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيما فيها، ويصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.
المادة الخامسة من قانون الجنسية Pdf
يمكن تحميل المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي عن طريق الدخول إلى الرابط “من هنا“، ثم الضغط على أيقونة التحميل الموجودة في الشريط العلوي، وتحديد مكان التنزيل على الجهاز.
اقرأ أيضًا: درجات الجنسية الكويتية | أنواع الجنسيات الكويتية | مواد الجنسية الكويتية | مميزات الجنسية الكويتية | المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية | المادة الثالثة من قانون الجنسية
الأسئلة الشائعة
ما هي المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي؟
تنص المادة الخامسة على إمكانية منح الجنسية الكويتية بمرسوم، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
ما هي المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتي؟
تنص المادة الثالثة على منح الجنسية الكويتية للشخص مجهول الأبوين.
هل يجب على المجنسين إسقاط الجنسية الأخرى عند الحصول على الجنسية الكويتية؟
نعم، يجب على المجنسين إسقاط الجنسية الأخرى -إذا كان لديهم جنسية- خلال ثلاثة أشهر من الحصول على الجنسية الكويتية.
هل تمنح الجنسية الكويتية لمن قدم خدمات جليلة للدولة؟
نعم، يمكن منح الجنسية الكويتية لمن قدم خدمات جليلة للدولة.
كيف تمنح الجنسية لزوجة الكويتي المجنس؟
يمكن لزوجة المواطن الكويتي المجنس الحصول على الجنسية من خلال تقديم طلب رسمي يعبر عن رغبتها في الحصول على الجنسية، وتقديم الطلب خلال سنة من حصول الزوج على الجنسية.